الميرزا جواد التبريزي
45
تنقيح مباني الحج
طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فورا ، وقد مرّ حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف . ( مسألة 7 ) إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه وخروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك ، فإن كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته إعادته [ 1 ] ، وإن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي ويحتاط بالإتمام والإعادة بعد زوال العذر .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 386 ، الباب 45 من أبواب الطواف ، الحديث 2 .